تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

وأبن ماجة ج 1 / 227 عن كل من أبي هريرة وعائشة . وهكذا روته سائر الصحاح والسنن والمسانيد عن كل من عائشة وأبي هريرة وغيرهما ، بل رواه أيضاً الإمام مالك بن أنس إمام المالكية نفسه في كتابه ( الموطأ ) المطبوع بذيله ( شرح الزرقاني ) ج 1 / 20 عن أبي هريرة أيضاً بالنص المذكور عن البخاري تماماً . وقال محمد الزرقاني في شرحه للحديث : " وصرح به في روايةٍ الدراوردي عن زيد بن أسلم بسنده المذكور ، ولفظه : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك الصلاة ، وأصرح منه رواية أبي غسان : محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة : " ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس " ورواه البيهقي . والبخاري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا أدرك أحدكم سجدة . . " ( 1 ) وللنسائي : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها " . ثم قال الزرقاني : وفي هذا رد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي ، وطهر الحائض ، وإسلام الكافر ، ونحو ذلك . وأراد بذلك نصرة مذهبه : إن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت ، لأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . قال الزرقاني : ودعوى أنها ناسخة لهذا الحديث تحتاج إلى دليل ، إذ لا يُصار إلى النسخ بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين ممكن بحمل أحاديث

هامش
( 1 ) ذكرنا الحديث عن البخاري برقم ( 15 ) .