تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

16 - روى مسلم في ( صحيحه ) بسنده عن عائشة ( قالت : " قال رسول الله ( ص ) : من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ، أو من بعد الصبح قبل أن تطلع أدركها ، والسجدة إنما هي الركعة " ( 1 ) . ورواه النسائي في ( ج 1 / 273 ) بلفظ : من أدرك ركعة من الفجر ، ومن أدرك ركعة من العصر ، عن عائشة . 17 - قال الجصاص الحنفي في ( أحكام القرآن ) في وقت العصر : " قال أبو بكر : والدليل على أن آخر وقتها الغروب قول النبي ( ص ) : من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله ، فجعل فواتها بالغروب . وروى أبو هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدرك ، وهذا يدل على أن وقتها إلى الغروب " ( 2 ) . 18 - جامع مسانيد أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، عن شيبان ، عن يحيى أبن أبي كثير ، عن بريدة الأسلمي ( قال : قال رسول الله ( ص ) : بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقد حُبط عمله " ( 3 ) .

هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 1 / 227 .
( 2 ) أحكام القرآن ، ج 2 / 273 .
( 3 ) جامع مسانيد أبي حنيفة ، لجامعه محمد بن محمود الخوارزمي الحنفي ، المتوفى سنة 665 ، مطبعة دار المعارف - حيدر آباد الدكن ، ج 1 / 298 .