تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

21 - قال الجصاص في ( أحكام القرآن ) في وقت الفجر : وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ( ص ) أنه قال : " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " ( 1 ) . 22 - وقد روى الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : " قال رسول الله : إن للصلاة أولاً وآخراً ، وأن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس " . وروى أبو هريرة أيضاً عن النبي ( ص ) أنه قال : " من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك " . 23 - وروى مسلم بسنده عن أبي نصرة الغفاري : " صلّى بنا رسول الله ( ص ) العصر بالمخمَّص ، فقال : إن هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد ، والشاهد النجم " ( 2 ) . ورواه بسند آخر في ص 307 أيضاً .

هامش
( 1 ) أحكام القرآن ، ج 2 / 268 . وهذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 11 / 197 بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وجاء فيه قول النبي ( ص ) : ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس .
( 2 ) صحيح مسلم ج 1 / 307 ، والمخمص : موضع معروف .
الجمع بين الصلاتين — صفحة 147 | عبد اللطيف البغدادي