تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

ورواه النسائي في ( سننه ) ج 1 / 259 . 24 - روى البخاري في ( صحيحه ) بسنده عن أنس بن مالك قال : " أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ، ثم قال : قد صلّى الناس وناموا ، أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها " ( 1 ) . قال الكرماني في شرحه : " قال الأصطخري من الشافعية : وقتها إلى نصف الليل ، وبعد النصف قضاء لا أداء . وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخاري أيضاً أن وقتها إلى النصف فقط ، ولهذا لم يذكر حديثاً يدل على امتداد وقتها إلى الصبح " . 25 - وروى النسائي بسنده عن أبي سعيد الخدري ، وكذلك ابن ماجة القزويني في أن النبي ( ص ) أخّر صلاة العشاء إلى شطر الليل ( 2 ) . 26 - وقال النسائي : " وفي حديث علي : إلى شطر الليل " ( 3 ) ثم قال : 27 - وفي حديث آخر عن أنس : " أن النبي ( ص ) أخّر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قرب من شطر الليل . . . " ( 4 ) وذكره الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ج 2 / 12 .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري ج 4 / 214 ، باب : وقت العشاء إلى نصف الليل .
( 2 ) سنن النسائي ج 1 / 268 ، وسنن ابن ماجة ج 1 / 226 .
( 3 ) سنن النسائي ج 1 / 268 .
( 4 ) المصدر السابق .