غيرها ، قال : لأنها ثلاثة أنامل ظاهرتان وباطنة ( 1 ) .
إذا ضربت يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها . وقال الشافعي : فيها جميع ديتها ( 2 ) .
اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية الصحيحة ، أو الأصبع الصحيحة وقال
الشافعي : فيها حكومة ولا مقدر فيها ( 3 ) .
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ( 4 ) ، والخلاف فيها
كالخلاف في اليدين ( 5 ) .
وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية ( 6 ) ، سواء قطعت مع الأصبع الأصلية أو قطعت
مفردة .
وقال الشافعي : ليس فيها شئ مقدر بل فيها حكومة ، فإن أحدثت شيئا حين
الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وبين كونه عبدا به شين فينظر كم ذلك من القيمة
فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر ( 7 ) .
وفي الصلب إذا كسر ، الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس
ديته ( 8 ) .
إذا كسر صلبه فشلت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل
الرجلين ، وقال الشافعي : فيه دية لشلل الرجلين وحكومة لكسر الصلب ( 9 ) .
إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان . وفي أصحاب الشافعي من
قال : عليه دية واحدة . وظاهر قوله : أن عليه ديتين ( 10 ) .
إذا كسر صلبه فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود [ 209 / أ ] كان عليه الدية ،
وقال الشافعي : فيه الحكومة ( 11 ) .
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر ، الدية كاملة ( 12 ) ، عند الشافعي في الحشفة الدية وفي
نصفها نصف الدية .
هامش
1 - الخلاف : 5 / 248 مسألة 51 .
2 - الخلاف : 5 / 248 مسألة 49 .
3 - الخلاف : 5 / 201 مسألة 71 .
4 - الغنية : 418 .
5 - الخلاف : 5 / 250 مسألة 54 .
6 - الغنية : 418 .
7 - الخلاف : 5 / 200 مسألة 70 .
8 - الغنية : 418 وفيه : من غير عيب ، فعشر الدية .
9 - الخلاف : 5 / 252 مسألة 59 .
10 - الخلاف : 5 / 252 مسألة 60 .
11 - الخلاف : 5 / 252 مسألة 61 .
12 - الغنية ص 418 .