قال ابن عباس ، وقال عمر بن الخطاب : في السن خمس من الإبل وهي التي تبين عند الأكل ،
والكلام فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير .
قال الشافعي : فإن قلعت دفعة ففيها قولان : المشهور أن فيها مئة وستين بعيرا والقول
الآخر أن فيها دية كاملة لا أكثر ( 1 ) .
وفي السن الزائد على العدد المذكور الأرش ( 2 ) ، قال الشيخ : السن الزائدة فيها ثلث دية
السن الأصلي . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة ولا تبلغ الحكومة دية السن الأصلي ( 3 ) .
وسن الصبي قبل أن يثغر فيها [ 208 / ب ] عشر عشر الدية ، وفي بعض السن بحساب
ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها ( 4 ) ، وقال الشافعي : فيها الحكومة ( 5 ) .
وفي قلعها بعد الاسوداد ثلثا ديتها صحيحة ( 6 ) ، وقال الشافعي فيها الدية كاملة ( 7 ) .
وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ( 8 ) ، وفي الخلاصة : في حلمتيها ديتها
وكذلك في ثدي الرجل على القياس الصحيح والنص الظاهر إيجاب الحكومة في ثدي الرجل .
وفي اليدين الدية الكاملة وفي إحداهما نصف الدية ، وفي كل واحدة من الساعدين أو
العضدين نصف الدية ( 9 ) .
إذا قطعت إحدى اليدين من الكوع ، وجب فيها نصف الدية ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال أبو عبيد : لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب لأن اسم اليد يقع على ذلك
أجمع ( 10 ) .
وفي كل أصبع عشر الدية إلا الإبهام ، فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث
ديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف ديتها ( 11 ) ، وقال الشافعي : الخمسة متساوية في كل
واحدة عشرة من الإبل ( 12 ) .
وأما الأنملة فوافقنا فيه أبو حنيفة . وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل
هامش
1 - الخلاف : 5 / 243 مسألة 38 .
2 - الغنية : 418 .
3 - الخلاف : 5 / 205 مسألة 79 .
4 - الغنية : 418 .
5 - الخلاف : 5 / 246 مسألة 45 .
6 - الغنية : 418 .
7 - الخلاف : 5 / 246 مسألة 46 .
8 - الغنية : 418 .
9 - الغنية 418 .
10 - الخلاف : 5 / 247 مسألة 48 .
11 - الغنية : 418 .
12 - الخلاف : 5 / 248 مسألة 50 .