أربعة أبعر .
وقال جميع الفقهاء : لا قصاص في شئ من هذه ولا فيها شئ مقدر بل فيها الحكومة ،
وقال المزني : في الدامية القصاص . وقال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها
القصاص ( 1 ) .
ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية خمس من الإبل بلا
خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف .
ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية عشر من الإبل .
ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم من نقله من موضع إلى موضع آخر وفيها عشر
ونصف عشر خمس عشرة .
ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية وفي الثلاث ما ذكرناه من
المقدر بلا خلاف وليس فيها قصاص بلا خلاف أيضا .
وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص
فيها ، وفيها ثلث الدية بلا خلاف .
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن اخضر أو اسود [ ف ] - ثلاثة
دنانير ( 2 ) قال الشيخ في الخلاف : إذا اسود الموضع كان فيها ستة دنانير وكذلك حكم
الرأس ( 3 ) .
وفي لطمة الجسد النصف [ 210 / أ ] من لطمة الوجه ، وقال الشافعي : في جميع ذلك
حكومة ( 4 ) .
والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت
ذلك ، رجعت إلى النصف من ديات الرجال ( 5 ) ، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب
والزهري ومالك وأحمد وإسحاق .
وقال ربيعة : تعاقل الرجل ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد
فعلى النصف ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا تعاقله في شئ منها بحال ، بل
هامش
1 - الخلاف : 5 / 191 مسألة 57 .
2 - الغنية 419 - 420 .
3 - الخلاف : 5 / 262 مسألة 74 .
4 - الخلاف : 5 / 262 مسألة 74 .
5 - الغنية 420