يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه .
وقال جميع الفقهاء : إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته ، فإن لم يكن له عاقلة ففي
ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين [ 205 / ب ] ( 1 ) .
ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون
الموضحة ( 2 ) .
يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا
ولا اعترافا ( 3 ) .
ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم ، وقيمة الأمة دية
الحرة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ( 4 ) .
وقال الشافعي : تلزمه ولو بلغت ديات ، وعند أبي حنيفة قيمته ولكن لا يتجاوز عشرة
آلاف إلا عشرة دراهم وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه ( 5 ) .
ودية اليهودي والنصارى والمجوس ثمان درهم ( 6 ) .
واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب : فقال الشافعي : دية اليهودي والنصارى ثلث
دية المسلم ، وقال مالك : نصف دية المسلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : هي مثل دية المسلم .
وقال أحمد بن حنبل : إن كان القتل عمدا فدية المسلم ، وإن كان خطأ فنصف دية
المسلم ، والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء ( 7 ) .
وأما المجوسي فما قلنا به في ديته قال مالك والشافعي وفيه إجماع الصحابة .
وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم ( 8 ) .
ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة
الذمية ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليها ( 9 ) .
كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته ، لها من العبد مقدر من قيمته .
هامش
1 - الخلاف : 5 / 287 مسألة 114 .
2 - الغنية 413 - 414 .
3 - الخلاف : 5 / 270 مسألة 86 .
4 - الغنية 414 .
5 - الخلاف : 5 / 150 مسألة 8 .
6 - الغنية 414 .
7 - الخلاف : 5 / 263 مسألة 77 .
8 - الخلاف 5 / 263 مسألة 78 .
9 - الغنية 414 .