تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه . وقال جميع الفقهاء : إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته ، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين [ 205 / ب ] ( 1 ) . ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة ( 2 ) . يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ( 3 ) . ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم ، وقيمة الأمة دية الحرة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ( 4 ) . وقال الشافعي : تلزمه ولو بلغت ديات ، وعند أبي حنيفة قيمته ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه ( 5 ) . ودية اليهودي والنصارى والمجوس ثمان درهم ( 6 ) . واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب : فقال الشافعي : دية اليهودي والنصارى ثلث دية المسلم ، وقال مالك : نصف دية المسلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : هي مثل دية المسلم . وقال أحمد بن حنبل : إن كان القتل عمدا فدية المسلم ، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم ، والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء ( 7 ) . وأما المجوسي فما قلنا به في ديته قال مالك والشافعي وفيه إجماع الصحابة . وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم ( 8 ) . ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليها ( 9 ) . كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته ، لها من العبد مقدر من قيمته .
هامش
1 - الخلاف : 5 / 287 مسألة 114 . 2 - الغنية 413 - 414 . 3 - الخلاف : 5 / 270 مسألة 86 . 4 - الغنية 414 . 5 - الخلاف : 5 / 150 مسألة 8 . 6 - الغنية 414 . 7 - الخلاف : 5 / 263 مسألة 77 . 8 - الخلاف 5 / 263 مسألة 78 . 9 - الغنية 414 .