تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
والجبال ( 1 ) . في البداية : إن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر ( 2 ) . ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمته دية النطفة عشرة دنانير ، وإن كان بإفزاع غيره فالدية لهما عليه ( 3 ) ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا به شيئا ( 4 ) . ومن جنى على امرأة فألقت نطفته فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ( 5 ) . في الخلاصة : وليس في المضغة والعلقة شئ حتى يظهر صورته أو يقطع القوابل بأنه لحم ولد . فإن ألقت عظما ، وهو أن يصير في المضغة شبه عقد فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمئة دينار ( 6 ) . وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة وبكل ذلك تصير عندنا أم ولد فتنقضي به عدتها ، وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها . وقال الشافعي : إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام : الغرة ، والكفارة ، وانقضاء العدة ، وتكون أم ولد ( 7 ) . ودية الجنين مئة دينار ، ذكرا كان أو أنثى . وقال الشافعي : يعتبر بغيره ، ففيه نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمه ، ذكرا كان أو أنثى . وقال أبو حنيفة : يعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا ، وإن كان أنثى ف‍ [ - نصف ] عشر ديتها لو كانت حية وإنما نحقق هذه المعاني لنبين الخلاف معهم في جنين الأمة ( 8 ) . وإن ألقته حيا [ 206 / ب ] ثم مات فعليه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه
هامش
1 - الغنية 414 . 2 - الهداية في شرح البداية : 4 / 502 . 3 - الغنية 415 . 4 - الخلاف : 5 / 293 مسألة 123 . 5 - الغنية 415 . 6 - الغنية 415 . 7 - الخلاف : 5 / 292 مسألة 122 . 8 - الخلاف : 5 / 293 مسألة 124 .
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 565 | علي بن محمد القمي / الشيخ حسين الحسيني البيرجندي