الشافعي . وقال الشافعي نصا : أنه يجوز . وقال أصحابه : المراد أنه مخير بين أن يزرع كلها أو
يغرس كلها فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز ( 1 ) .
وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما
بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، لأن كل أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة ( 2 ) . وعند
الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدة شئ ، رجع كل واحد منهما إلى ماله وإن كان بعد
مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل . ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل
مضي المدة يتحالفان ، وإن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري ، وللشافعي فيه
قولان : أحدهما أن القول قول الزارع والثاني أن القول قول رب الأرض ( 3 ) .
هامش
1 - الخلاف : 3 / 519 مسألة 7 كتاب المزارعة .
2 - الغنية : 289 .
3 - الخلاف : 3 / 521 مسألة 10 - 11 كتاب المزارعة .