فيها العقرب ، وشبهها ، وعند التقية ، وعند حصوله في مكان قذر ، ولا يقدر
على غيره .
ويجوز على الجص ، والأجر ، والخشب ، والزجاج ، والصهروج ( 1 )
والرماد .
ويكره على القرطاس المكتوب ، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه ، سجد
على كفه ( 2 ) ، ولا يسجد على قير وقفر ، فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم
يكن معه سجد عليه ، والخمرة ( 3 ) المعمولة بالسيور ( 4 ) الطاهرة ، يقع عليها الجبهة
لا يسجد عليها .
والسنة : السجود على الأرض للخبر ( 5 ) وما بين قصاص الشعر إلى طرف
الأنف ، مسجد ، ما وقع منه على الأرض أجزأه ، وعن أهل البيت عليهم السلام ( 6 )
الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون . فأحب الله أن يسجد له على ما لا يعبدونه . ويستحب
السجود على التربة الحسينية والله أعلم .
هامش
( 1 ) صهرج الحوض : طلاه بالصاروج .
( 2 ) وفي نسخة ( على كفيه )
( 3 ) الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط ( كما في
مجمع البحرين ) ولم يرد المصنف قدس سره ، هذا المعنى بل مراده التي تعمل من الجلود
كما ذكر .
( 4 ) القطعة من الجلد
( 5 ) جامع أحاديث شيعه : الباب 10 في السجود ، الحديث 10 و 13 ووسائل
الشيعة : الباب - 17 - من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 - 4
( 6 ) الوسائل : الباب - 1 - من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1