تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
فيها العقرب ، وشبهها ، وعند التقية ، وعند حصوله في مكان قذر ، ولا يقدر على غيره . ويجوز على الجص ، والأجر ، والخشب ، والزجاج ، والصهروج ( 1 ) والرماد . ويكره على القرطاس المكتوب ، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه ، سجد على كفه ( 2 ) ، ولا يسجد على قير وقفر ، فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه ، والخمرة ( 3 ) المعمولة بالسيور ( 4 ) الطاهرة ، يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها . والسنة : السجود على الأرض للخبر ( 5 ) وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، مسجد ، ما وقع منه على الأرض أجزأه ، وعن أهل البيت عليهم السلام ( 6 ) الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون . فأحب الله أن يسجد له على ما لا يعبدونه . ويستحب السجود على التربة الحسينية والله أعلم .
هامش
( 1 ) صهرج الحوض : طلاه بالصاروج . ( 2 ) وفي نسخة ( على كفيه ) ( 3 ) الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط ( كما في مجمع البحرين ) ولم يرد المصنف قدس سره ، هذا المعنى بل مراده التي تعمل من الجلود كما ذكر . ( 4 ) القطعة من الجلد ( 5 ) جامع أحاديث شيعه : الباب 10 في السجود ، الحديث 10 و 13 ووسائل الشيعة : الباب - 17 - من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 - 4 ( 6 ) الوسائل : الباب - 1 - من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1