وتكره في بيوت المجوس ، فإن فعل رشه بالماء وصلى بعد الجفاف ويصلي في أرض
وحل وحوض الماء إيماء ، ولا سجود في أرض الثلج يفرش فوقه ما يسجد عليه إن
وجده وإلا دقه ، وسجد عليه ، وتكره الصلاة في بيت النار ، وأن يصلي وفي قبلته نار في
مجمرة ، أو قنديل وشبهه ، أو سيف مجرد مختارا ، وفي موضع ينز ( 1 ) حائط قبلته
من بول ، أو قذر ، وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح ، أو قرطاس مكتوب لئلا
يشغله ، والمرأة يعقد على أناملها إذا سبحت ( 2 ) ، وخير مسجدها البيت ، وهو لها
أفضل من الصفة ، والصفة أفضل من صحن الدار ، وصحن الدار أفضل من سطح
البيت ، وتكره صلاتها على سطح غير محجر ، وأن تصلي عطلا ( 3 ) ولا بأس أن يصلي
الرجل والمرأة تصلي خلفه . أو قدامه وعن يمينه وشماله ، وهي لا تصلي ، وبينهما
عشر أذرع ، أو قدر ذراع ، أو شبر من كل جانب ، ويكره بدون ذلك .
وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ( 4 ) ، ولا يجوز السجود
بالجبهة إلا على الأرض ، أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل ، أو لبس ، ويعتبر فيه وفي
الثياب ، والمكان أن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، وأن يكون طاهرا ، فأما
الوقوف على ثوب ، أو مكان نجس ، لا يتعدى إلى المصلي ، فلا بأس ، والتنزه
عنه أفضل .
ولا يجوز السجود على المعادن على اختلافها .
ويجوز أن يسجد على الثوب في الأرض الرمضاء ( 5 ) وأرض مظلمة لا يأمن
هامش
( 1 ) قال في مجمع البحرين : ينز يتحلب منها من النز
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة المجلد 5 ، الباب 3 من كيفية الصلاة ، الحديث 2
( 3 ) عطلا - بضمتين : فقدان الحلي .
( 4 ) الوسائل ، الباب 36 من أبواب لباس المصلي ، ولكن في الكافي معقص
الشعر وفي التهذيب كما في المتن .
( 5 ) الرمضاء : شدة الحر .