تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولا أذان على النساء ، ولو فعلته إخفاتا كان حسنا ، ويجزيها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ويستحب لسامع الأذان أن يقول مثله ، إلا أن يكون في صلاة ، فإنه لا يقول حي على الصلاة وشبهها ، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس ، وإن كان في غير صلاة ، يتكلم أو يقرأ القرآن ، قطع وقال كما يقول المؤذن ، ويكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة . ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة ، بجلسة أو سجدة ، أو دعاء ، أو خطوة أو صلاة ركعتين ، والجلسة والنفس ( 1 ) والخطوة في المغرب ، لضيق وقتها ، وينبغي أن يكون المؤذن دينا ، عارفا ، بالأوقات ، مفصحا بالحروف ، حسن الصوت عالية فإن كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز . ويجوز أذان الصبي ، وإن تشاحوا في الأذان أقرع بينهم ، ويجوز أن يكون المؤذن أكثر من واحد . ولا يجوز أن يأخذ على الأذان ، والصلاة بالناس أجرة ، ولا بأس أن يرزق من بيت المال ، والإقامة أفضل من الأذان ، فقد كان أبو عبد الله عليه السلام : يقيم ويؤذن غيره ( 2 ) . وإذا أذن وأقام ليصلي وحده ، ثم جاء من يصلي جماعة أعادهما وإذا صلى في المسجد جماعة ثم جاء قوم آخرون ، اكتفوا بالأذان والإقامة ، إذا لم ينقض الصفوف ، فإن انقضت ، أذنوا وأقاموا . وإن أحدث في الأذان أو الإقامة تطهر وبنى . ومن صلى خلف من لا يقتدى به ، أذن لنفسه وأقام ، ويكفيه ما وقع منهما إذا كان ممن يقتدى به ( 3 ) وإذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به ، وخاف فوت
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الأذان - الباب 11 - الحديث 7 - ( 2 ) الوسائل - الباب 31 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1 ( 3 ) وفي نسخة ( يعتدل به )