في الخفين والجر موقين ( 1 ) لهما ساق ، ولا ترك الإمام الرداء مع المكنة .
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع ، والمعصفر ، والمضرج ( 2 ) بالزعفران ، وأن يأم بالسيف إلا حال الحرب .
ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار ، أو استعيرت من مستحل المسكر حتى
تغسل ، ويجوز صلاته وفي كمة طائر ( 3 ) ، ولا يجوز الصلاة في تكة ، وقلنسوة
عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه ، ومن حرير محض .
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ،
ومصلى حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجال النوم عليه والتكائة والصلاة عليه
قال يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه ( 4 ) وتكره الصلاة والتماثيل قدامه إلا أن
يغطيها ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق رأسه ، وإن غير الصورة في
الثوب فلا بأس .
ويكره الاقتعاط ( 5 ) ، وكان سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام
يبيع ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أني لأستحي أن أكل ثمن
ثوب قد عبدت الله فيه ( 6 ) .
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليهما السلام عن الرجل يكون به الثالول ( 7 ) ،
أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول : وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه
هامش
( 1 ) الجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف كذا في مجمع البحرين
( 2 ) المضرج : المصبوغ بحمرة
( 3 ) الوسائل - الباب 60 من أبواب لباس المصلي - الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب لباس المصلي - الحديث 1
( 5 ) الاقتعاط : التعمم بدون الحنك
( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب لباس المصلي - الحديث 13
( 7 ) هو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها .