تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
في الخفين والجر موقين ( 1 ) لهما ساق ، ولا ترك الإمام الرداء مع المكنة . وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع ، والمعصفر ، والمضرج ( 2 ) بالزعفران ، وأن يأم بالسيف إلا حال الحرب . ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار ، أو استعيرت من مستحل المسكر حتى تغسل ، ويجوز صلاته وفي كمة طائر ( 3 ) ، ولا يجوز الصلاة في تكة ، وقلنسوة عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه ، ومن حرير محض . وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلى حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجال النوم عليه والتكائة والصلاة عليه قال يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه ( 4 ) وتكره الصلاة والتماثيل قدامه إلا أن يغطيها ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق رأسه ، وإن غير الصورة في الثوب فلا بأس . ويكره الاقتعاط ( 5 ) ، وكان سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام يبيع ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أني لأستحي أن أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه ( 6 ) . وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليهما السلام عن الرجل يكون به الثالول ( 7 ) ، أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول : وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه
هامش
( 1 ) الجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف كذا في مجمع البحرين ( 2 ) المضرج : المصبوغ بحمرة ( 3 ) الوسائل - الباب 60 من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 ( 5 ) الاقتعاط : التعمم بدون الحنك ( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب لباس المصلي - الحديث 13 ( 7 ) هو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها .
الجامع للشرايع — صفحة 67 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء