وقد رخص الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص من وبر الثعلب والأرنب
وغيرهما مما لا يؤكل لحمه .
وفي السنجاب لأنه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل ، فإن اضطر به تقية
جاز فيما حرم .
ويكره الصلاة في سواد الثياب عدا ما تقدم ، وفي ثوب ممثل ومصور وشفاف
وثوب كان فوق وبر الأرانب والثعالب أو تحته ولم يعلق فيه من الوبر شئ .
وإن لم يجد ثوبا ووجد طينا أو ورقا يستر به العورة فعل وصلى ، فإن
لم يجد صلى عريانا وإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه ، وجب قبوله ، ويجوز أن يصلي
دقيق الرقبة في قميص واسع الجيب ، محلول الإزار ، وزره ، وجعل ثوبه تحته
أفضل .
وجلد ما لا يؤكل لحمه ، إذا ذكى ودبغ ، لبس في غير الصلاة ، وهو طاهر
وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ . وكذلك جلد الكلب والخنزير .
وإذا صلى في ثوب غيره ، ثم أخبره أنه كان نجسا ، لم يعد صلاته .
وإذا رأى في ثوب مصل دما ، لم يؤذنه حتى ينصرف . ويشترى الجلد
من سوق المسلمين إلا ممن يعلم أنه يستحل حرامه .
وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في حال الحرب ، ولا تحل الأزرار في الصلاة .
وفي لثام ونقاب للمرأة . وفي حديد مشهور ، كالسكين والسيف ، ولا بأس
بهما ، في غمد وقراب ، وكذا المفتاح والدرهم الأسود ، وفي خلاخل ذات صوت
للمرأة ، وفي خاتم حديد وخاتم فيه تمثال لهما .
ويكره الاتزار فوق القميص . والتحافه بالإزار يدخل طرفيه من تحت يده
ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ، وذو السراويل وحده يجعل حبلا أو خيطا
على عنقه .
ولا تجوز الصلاة في الشمشك ، والنعل السندية ، والسنة في العربية ، ويجوز