غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك .
في التكفين
والواجب من الكفن ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وأزار وقيل : واحد
يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر .
ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون ممزوجا به ولا
يجعل له كم ابتداء ولا زر .
ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره .
ويستحب التكفين في القطن الأبيض ، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة
فيه .
وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلاث درهم ، والقصد أربع مثاقيل ، وأقله
درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك .
ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع
ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وشد الحقوين والوركين إلى الفخذين ،
وإخراج رأسها من تحت رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف
فيه الخرقة .
وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم .
وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها
على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها إلى صدرها
ويشد ظهرها ، وأزارا ومقنعة ليست من الكفن .
وكون الأزار عريضا يبلغ من الصدر إلى الساقين يوزرها به .
وسحق الكافور باليد ، ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده .
وأن يجعل معه جريد تين خضراوين من النخل ، وإلا فمن الخلاف وإلا فمن
السدر ، وإلا فمما كان من رطب الشجر ، قدرهما عظم الذراع ، ولا يجوز اليابس ، يضع