وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة .
وغسل موضع النجو ثلاثا ، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها ، وتثنية الأغسال
وتثليثها على قول .
وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه . والذكر والاستغفار عند الغسل
وأن يقف على جانبه الأيمن .
وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر ، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما
فرغ من غسلة .
وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل ، وروي ( 1 )
أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس .
وغسل الأواني عند الفراغ من كل غسلة ، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله
ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه
ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض .
وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة ، ويجوز إدخاله في البالوعة .
ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت ، وروى ( 2 ) أبو بصير عن
أحدهما في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة .
وروى ( 3 ) عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في
نفاسها كيف تغسل قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما
يغسل غسلا واحدا فقط .
وروى ( 4 ) عيص عن أبي عبد الله قال إذا مات الميت وهو جنب غسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب غسل الميت
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 4
( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 2
( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 8