ويحرم نبشه بعد الدفن .
وروي رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة .
وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه .
وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة ، ومن السنة عمل الطعام إليه
لاشتغاله بمصابه .
ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به .
ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب .
ونهى النبي عليه السلام عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه . ( 1 )
ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا بأس ، وإذا وضع يده على قبر المؤمن
فليقم مستظهره ( 2 ) مستقبل القبلة .
وإذا ادعى إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة .
ويستحب إعداد الكفن وتجويده ، ويؤجر كلما نظر إليه .
ومن الأمانة ألا يخبر الغاسل بما رأى .
ومن كفن ميتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة ، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا
موافقا له .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الدفن الحديث 2 .
( 2 ) هكذا في أكثر السنخ وفي نسخة واحدة " متطهرة " والأصح هو الأول والمراد
أن يقف خلف الميت فيكون مستقبل القبلة ولعله قال يستظهره : يريد منه أن يطلب ظهر
الميت أي يقف عند ظهره ويستقبل القبلة .
ويحتمل أن يكون المراد أن يقيم ظهره ولعله إليه يشير خبر عبد الرحمان حيث سأل
الصادق عليه السلام : " كيف أضع يدي على قبور المؤمنين ؟ فأشار بيده إلى الأرض
ووضعها عليه ورفعها وهو مقابل القبلة " حيث أن الظاهر أن الإمام وضع يده على القبر
قائما لا جالسا ، وهو يتحقق بإقامة الظهر ( لاحظ الوسائل الباب 33 من أبواب الدفن ،
الحديث 5 ) والله العالم بالمراد .