ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم
وصلي عليه .
ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى .
وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء ، فإن خيف أيضا
يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة .
وإن كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا ، وإن كان الأكثر
فبثيابه .
وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب بثوبها ، ولا كثر من
ذلك تدفن بلا غسل وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله
أولى الرجال به في الإرث .
وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته
بثوبه .
وإن لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون ، أمر النساء الذمي بالغسل
وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلا غسل .
وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة
وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها ، وإن لم يكن
فيهم ذلك دفنت بلا غسل ، وروي ( 1 ) أنهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن كفيها
ثم وجهها ثم ظهر كفيها .
وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل
وتغسل المسلمة .
ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة .
وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب غسل الميت الحديث 1