والغسل يشتمل على الواجب والندب والمكروه والمحظور .
فالواجب تنجية ( 1 ) الميت ، وغسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة
بلا وضوء ، وقيل الواجب واحد .
وغسل الخارج من نجاسة منه في أثناء الغسل ، وتمم وكذا قبل التكفين
ولا يعاد .
وتجريده من ثيابه إلا عورته إلا لعذر
ويكره : الغسل تحت السماء مع القدرة .
واسخان الماء له إلا لبرد يخاف منه الغاسل .
وغمز بطنه في الثالثة .
وغمز بطن الحبلى .
وركوبه في حال الغسل وبين رجليه .
وإدخال الماء مسامعه ، ومنخريه .
وإدخال ماء الغسل في الكنيف .
ويحرم : قص شعره ، وتخليل ظفره ، وتسريح رأسه ولحيته ، وحلق شعره
وكشف عورته ، وإقعاده ونفضه ، وختانه - ويستحب أن يجعل في كفنه ما سقط
من شعره وظفره .
ويستحب : توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار ، وإضافة قليل
سدر إلى الماء الأول ، ونصف مثقال من كافور إلى الثاني ، وتنجيته بالحرض
والسدر ، ولف خرقة على يد الغاسل إلى الزند وطرحها إذا غسله .
ويوضيه من غير مضمضة واستنشاق .
وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به ، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء
في إناء نظيف حتى رغا وأشنان .
هامش
( 1 ) التنجية عصر بطن الميت لإخراج النجو