تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ومسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع . ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك . والترتيب : يبدأ بالوجه ، ثم باليمنى ، ثم باليسرى .

ما يتيمم به

والتيمم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها . ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر والرماد . ويجوز بالجص وأرض النورة . ويبدأ بالتراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أو لبدها ، فإن لم يجده تيمم بالحجر فإن لم يجده فبالوحل ، فإن لم يجده مسح بالثلج جميع أعضاء الطهارة إن كان عليه وضوء أو جميع جملته إن كان عليه غسل ، فإن لم يجده آخر الصلاة حتى يجد ولا قضاء عليه . ويكره التيمم بالرمل وأرض السبخ . ويستحب من الرباة وتفريج أصابعه حين ضرب يديه ونفض يديه من التراب لأنا لا نعتبر ترابا تعلق بالأعضاء . وإذا اجتمع محدث وميت وجنب ومعهم ماء ، فإن كان ملكا لأحدهم لم يقهر عليه : ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة يفسده . وإذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرة ، وإن كان جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو مس الميت ضرب يديه ضربتين ، ضربة للوجه وضربة لليدين والكيفية واحدة .
ونواقض التيمم نواقض الطهارة بالماء . ويبطل التيمم وجدان الماء والتمكن من استعماله . ومن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها فقط أزالها به وتيمم .
الجامع للشرايع — صفحة 47 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء