ويتيمم في آخر وقت الحاضرة .
ويجوز التيمم لصلاة النافلة ، وقضاء فريضة على كل حال ، ويؤدي بذلك ما
شاء من النوافل وفوائت الفرائض ، والفرض لدخول وقته ، وتجديده أفضل مع
بقاء حكمه .
ويتيمم من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه ، ومن معه
ماء لا يكفي للطهارة ، ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء .
ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها ، جاز له أن يتيمم ، وإن كان في
بعض عضو كسر ، جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضي
باقي الأعضاء .
ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله صلى الله عليه وآله تيمم وخرج متيمما ،
ولا يجب ذلك في غيرهما .
ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما
طويلا كان السفر أو قصيرا .
ويجوز التيمم للنوم من فراشه ، ولصلاة الجنائز مع وجود الماء .
ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهر بالماء تيمم .
ويجب على الإنسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمم من غير طلب
مع التمكن فلا تيمم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه .
ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها .
واجبات التيمم
ويجب فيه : النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا
عن غسل أو وضوء - ووضع يديه على الأرض .
ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به
في الصلاة لا المارن .