كل محرم ومكروه وأكثر الأيام ، ولا حد لأقلها .
وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكل واحد منهما نفاس ، فلو رأته
خمسة أيام عقيب الأول وعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا .
وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكله نفاس ، وإن لم
تره إلا يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسا .
فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسا لمضي وقته .
فإن تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم ينتقض طهارتها .
وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها ، وإن
فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به .
باب التيمم
التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث .
وإنما يجوز : عند عدم الماء ، أو عدم ثمنه ، أو آلته . فإن وجده بثمن وجب
شراؤه وإن كثر ثمنه مع القدرة ، وإن بيع نسية شراه وإن لم يجد ثمنه في الحال ،
وإن وهب له وجب القبول .
أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله ، ولا فرق بين أن يكون الخوف
من برد أو مرض أو تلف وروي ( 1 ) فيمن اختار الجنابة اغتسل وإن لحقه مرض ،
وإن خاف التلف تيمم وصلى ولا إعادة ، وإن لم يخترها تيمم إذا خاف مرضا ولم يعد .
ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج
لكثرة الناس تيمم وصلى وأعاد .
وروي ( 2 ) فيمن نسي الماء في رحله وتيمم ، الإعادة في الوقت ، وأما في
غير ذلك فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب التيمم الحديث 1 و 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 5