بصره حلف هو ( 1 ) ومعه ثلاثة رجال . وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف
معه أربعة رجال . وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال . ذلك في
القسامة في العين .
قال وأفتى عليه السلام في من لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب من
بصره أنه يضاعف عليه اليمين أن كان سدس بصره ، حلف واحدة وإن كان الثلث ، حلف
مرتين ، وإن كان النصف ، حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين ، حلف أربع مرات ،
وإن كان خمسة أسداس ، حلف خمس مرات وإن كان بصره كله ، حلف ست مرات
ثم يعطي ، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ( 2 ) ، والوالي
يستعين في ذلك بالسؤال ، والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود .
وإن أصاب سمعه شئ : فعلى نحو ذلك : يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى
سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله فعلى
نحو ذلك . وإن خيف منه فجور ( 3 ) ، ترك حتى يغفل ( 4 ) ثم يصاح به ، فإن سمع عاوده ( 5 )
الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط ( 6 ) عنه بعض ما أخذه .
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإن يقاس . بخيط : يقاس رجله
الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة ، فيعلم ما نقص من يده أو رجله .
وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم
قدر فخذه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " حلف "
( 2 ) في بعض النسخ " فصدق " بدل " بصدق "
( 3 ) فجر الحالف : كذب
( 4 ) في بعض النسخ زيادة " إذا " وفي بعضها " يتغفل "
( 5 ) في بعض النسخ " عادوا الخصوم " وما في المتن مطابق للوافي
( 6 ) في بعض النسخ " يحبط "