تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة . ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا . أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة ( 1 ) مثل ذلك . فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم ( 2 ) فقتلوا الصبيان ، ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس ماءة دينار . وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ( 3 ) ولم يسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان : نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك . وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المأة من دية الجنين - عشرة دنانير - . وإن أفرغ فيها . عشرون دينارا . وجعل في قصاص جراحته ومعقلته ( 4 ) على قدر ديته ، وهي مائة دينار . وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة . وأفتى عليه السلام في الجسد . وجعله ستة فرائض : النفس . والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن ( 5 ) والبحح ( 6 ) ، والشلل من اليدين والرجلين . فجعل هذا بقياس ذلك الحكم .
هامش
( 1 ) المعقلة بضم القاف : الدية وفي بعض النسخ " العلقة " ( 2 ) بيتوهم : أي حملوا ( أي العدو ) عليهم ليلا ( 3 ) متم : تم خلقة الحمل وفي بعض النسخ " فتم " ( 4 ) في بعض النسخ " معلقته خ ل " ( 5 ) الغنن : خروج الصوت من الخيشوم ( 6 ) البحح : الغلظة في الصوت