ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا
إذا طرحته المرأة .
ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا .
أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة ( 1 ) مثل ذلك .
فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم ( 2 ) فقتلوا الصبيان ، ففيهم
ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس ماءة دينار .
وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ( 3 ) ولم يسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو
أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان : نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ،
ودية المرأة كاملة بعد ذلك .
وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف
خمس المأة من دية الجنين - عشرة دنانير - . وإن أفرغ فيها . عشرون دينارا .
وجعل في قصاص جراحته ومعقلته ( 4 ) على قدر ديته ، وهي مائة دينار .
وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل
والمرأة كاملة .
وأفتى عليه السلام في الجسد . وجعله ستة فرائض : النفس . والبصر ، والسمع ،
والكلام ، ونقص الصوت من الغنن ( 5 ) والبحح ( 6 ) ، والشلل من اليدين والرجلين .
فجعل هذا بقياس ذلك الحكم .
هامش
( 1 ) المعقلة بضم القاف : الدية وفي بعض النسخ " العلقة "
( 2 ) بيتوهم : أي حملوا ( أي العدو ) عليهم ليلا
( 3 ) متم : تم خلقة الحمل وفي بعض النسخ " فتم "
( 4 ) في بعض النسخ " معلقته خ ل "
( 5 ) الغنن : خروج الصوت من الخيشوم
( 6 ) البحح : الغلظة في الصوت