تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
وقضى " عليه السلام " في صدغ : ( 1 ) الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف : نصف الدية - خمس ماءة دينار - وما كان دون ذلك فبحسابه . وقضى - عليه السلام - في شفر العين الأعلى : إن أصيب فشتر ( 2 ) ، فديته ثلث دية العين - ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار . وإن أصيب شفر العين الأسفل ( 3 ) ، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا . وإن أصيب الحاجب : فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا - فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . فإن قطعت روثة ( 4 ) الأنف : فديتها خمس ماءة دينار - نصف الدية - وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد ، بسهم أو برمح ، فديته ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف - ماءة دينار - فما أصيب فعلى حساب ذلك . وإن كانت النافذة في إحدى المنخزين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف - والحاجز بين المنخرين - خمسون دينارا . وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها سته وستون دينارا ، وثلثا دينار . وإذا قطعت الشفة : العليا فاستوصلت ، فديتها نصف الدية خمس ماءة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك . انشقت فبدا ( 5 ) منها الأسنان ثم دويت ( 6 ) فبرأت والتأمت
هامش
( 1 ) الصدغ بالضم : ما بين العين والأذن ( 2 ) شتره : قطعه ، وعينه : انقلب جفنها ( 3 ) في بعض النسخ زيادة " فشتر " ( 4 ) قال الصدوق رحمه الله في الفقيه : الروثة من الأنف مجتمع مارنه . ( 5 ) في بعض النسخ " حتى تبدو منها الأسنان " ( 6 ) من الدواء وفي بعض النسخ " دوويت "