وقضى " عليه السلام " في صدغ : ( 1 ) الرجل إذا أصيب فلم يستطع
أن يلتفت إلا ما انحرف : نصف الدية - خمس ماءة دينار - وما كان دون ذلك فبحسابه . وقضى - عليه السلام - في شفر العين الأعلى : إن أصيب فشتر ( 2 ) ،
فديته ثلث دية العين - ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار . وإن أصيب شفر العين
الأسفل ( 3 ) ، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا .
وإن أصيب الحاجب : فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين - مأتا
دينار وخمسون دينارا - فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
فإن قطعت روثة ( 4 ) الأنف : فديتها خمس ماءة دينار - نصف الدية - وإن أنفذت
فيه نافذة لا تنسد ، بسهم أو برمح ، فديته ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وإن
كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف - ماءة دينار - فما أصيب
فعلى حساب ذلك .
وإن كانت النافذة في إحدى المنخزين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين
المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف - والحاجز بين المنخرين -
خمسون دينارا . وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى
المنخر الآخر ، فديتها سته وستون دينارا ، وثلثا دينار .
وإذا قطعت الشفة : العليا فاستوصلت ، فديتها نصف الدية خمس ماءة دينار ،
فما قطع منها فبحساب ذلك . انشقت فبدا ( 5 ) منها الأسنان ثم دويت ( 6 ) فبرأت والتأمت
هامش
( 1 ) الصدغ بالضم : ما بين العين والأذن
( 2 ) شتره : قطعه ، وعينه : انقلب جفنها
( 3 ) في بعض النسخ زيادة " فشتر "
( 4 ) قال الصدوق رحمه الله في الفقيه : الروثة من الأنف مجتمع مارنه .
( 5 ) في بعض النسخ " حتى تبدو منها الأسنان "
( 6 ) من الدواء وفي بعض النسخ " دوويت "