ونقل العظام ( 1 ) ، والناقبة ( 2 ) ، تكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر
فجبر على غير عثم ولا عيب ولم تنقل منه العظام ، فإن ديته معلومة فإذا أوضح ( 3 )
ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ( 4 ) .
ولكل عظم كسر معلوم ، فديته . ( 5 )
ونقل عظامه ، نصف دية كسره .
ودية موضحته ، ربع دية كسره مما ( 6 ) وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد
والأصابع .
وفي قرحة ( 7 ) لا تبرأ ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه .
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه : فإنما تقاص ببيضة : تربط على
عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر
ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك . والقسامة مع ذلك من
الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه : فإن كان سدس
بصره ، حلف الرجل وحده وأعطى . وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه
رجل آخر . وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان . وإن كان ثلثي
هامش
( 1 ) نقل العظام في الرأس ما ينقل قشور العظام التي تكون على أطرافها وتكون
سبب ارتباط العظام كالمنشار .
( 2 ) الناقبة : بأن يدخل السهم مثلا في عظم الرأس ويحصل به نقب .
( 3 ) أي مع الكسر
( 4 ) أولاهما للكسر والثانية للإيضاح
( 5 ) ( فإن دية كل عظم كسر ، معلومة ديته ) . كذا في الكافي وفي الوافي : " ولكل
عظم كسر معلوم ، فدية نقل عظامه نصف دية كسره "
( 6 ) في بعض النسخ " فما "
( 7 ) في بعض النسخ " جرحة "