تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
ونقل العظام ( 1 ) ، والناقبة ( 2 ) ، تكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم تنقل منه العظام ، فإن ديته معلومة فإذا أوضح ( 3 ) ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ( 4 ) . ولكل عظم كسر معلوم ، فديته . ( 5 ) ونقل عظامه ، نصف دية كسره . ودية موضحته ، ربع دية كسره مما ( 6 ) وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع . وفي قرحة ( 7 ) لا تبرأ ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه . فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه : فإنما تقاص ببيضة : تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك . والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه : فإن كان سدس بصره ، حلف الرجل وحده وأعطى . وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر . وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان . وإن كان ثلثي
هامش
( 1 ) نقل العظام في الرأس ما ينقل قشور العظام التي تكون على أطرافها وتكون سبب ارتباط العظام كالمنشار . ( 2 ) الناقبة : بأن يدخل السهم مثلا في عظم الرأس ويحصل به نقب . ( 3 ) أي مع الكسر ( 4 ) أولاهما للكسر والثانية للإيضاح ( 5 ) ( فإن دية كل عظم كسر ، معلومة ديته ) . كذا في الكافي وفي الوافي : " ولكل عظم كسر معلوم ، فدية نقل عظامه نصف دية كسره " ( 6 ) في بعض النسخ " فما " ( 7 ) في بعض النسخ " جرحة "