فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة - ماءة دينار - وما قطع منها فبحساب ذلك
وإن شترت ( 1 ) وشينت شينا قبيحا ، فديتها ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار .
ودية الشفة السفلى : إذا قطعت واستوصلت ، ثلثا الدية كملا ست ماءة وستة
وستون دينارا وثلثا دينار - ، فما قطع منها فبحساب ذلك . فإن انشقت حتى تبدو
منها الأسنان ثم برئت والتأمت ، فمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وإن
أصيبت فشينت شينا فاحشا ( 2 ) فديتها ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
قال : وسألت أبا جعفر - عليه السلام - عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام
فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضلها في حكومته .
وفي الخد : إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم ، فديتها مأتا دينار
فإن دوي ( 3 ) فبرأ والتأم وبه أثر بين وشين ( 4 ) فاحش ، فديته خمسون دينارا .
فإن كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما ماءة دينار ، وذلك نصف دية
التي يرى منها الفم .
فإن كانت رمية بنصل نشب ( 5 ) في العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها
ماءة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسين دينارا لموضحتها . وإن كانت ناقبة
ولم تنفذ فيها ، فديتها ماءة دينار .
فإن كانت موضحة في شئ من الوجه : فديتها خمسون دينارا فإن كان
لها شين ، فدية شينها ربع دية موضحتها . وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في
الخدين أثر فديته عشرة دنانير . فإن كان في الوجه صدع ( 6 ) فديته ثمانون دينارا .
هامش
( 1 ) شترت : انشقت .
( 2 ) في بعض النسخ " قبيحا "
( 3 ) في بعض النسخ " دووي "
( 4 ) في بعض النسخ " شتر " بدل " شين "
( 5 ) أي علق ولم ينفذ وفي بعض النسخ " يثبت "
( 6 ) الصدع : الشق في شئ صلب وفي الروضة ( صدغ : بأن ينشق عظم منه )