تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
فإن سقطت منه جذوة ( 1 ) . لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينارا . ودية الشجة : إن كانت توضح أربعون دينارا ، إذا كانت في الجسد ، وفي موضع ( 2 ) الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام ، فديتها ماءة دينار وخمسون دينارا . فإن كانت ناقبة ( 3 ) في الرأس فتلك تسمى المأمومة ، وفيها ثلث الدية ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وجعل في الأسنان : في كل سن خمسين دينارا . وجعل الأسنان سواء . وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا . فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة ، خمسون دينارا . وإن انصدعت ( 4 ) ولم يسقط ، فديتها خمسة وعشرون دينارا . فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا . وإن سقطت بعد وانصدعت ( 5 ) وهي سوداء ، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف . فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا . وفي الترقوة : إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، أربعون دينارا . فإن انصدعت ، فديتها أربعة أخماس كسرها - اثنان وثلاثون دينارا - . فإن أوضحت ، فديتها خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " جذمة " ومعناهما قطعة من اللحم . ( 2 ) في نسخة " موضحة " بدل " موضع " ( 3 ) كذا في نسخة وفي أكثرها " نافذة " ( 4 ) الصدع : الشق في شئ صلب ( 5 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها بدون " وانصدعت "
الجامع للشرايع — صفحة 615 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء