فإن سقطت منه جذوة ( 1 ) . لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ،
فديتها ثلاثون دينارا .
ودية الشجة : إن كانت توضح أربعون دينارا ، إذا كانت في الجسد ، وفي
موضع ( 2 ) الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام ، فديتها ماءة دينار وخمسون
دينارا .
فإن كانت ناقبة ( 3 ) في الرأس فتلك تسمى المأمومة ، وفيها ثلث الدية
ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وجعل في الأسنان : في كل سن خمسين دينارا . وجعل الأسنان سواء .
وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في
الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا .
فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة ، خمسون دينارا . وإن انصدعت ( 4 ) ولم يسقط ، فديتها خمسة وعشرون دينارا . فما انكسر منها
فبحسابه من الخمسين دينارا .
وإن سقطت بعد وانصدعت ( 5 ) وهي سوداء ، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف .
فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا .
وفي الترقوة : إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، أربعون
دينارا . فإن انصدعت ، فديتها أربعة أخماس كسرها - اثنان وثلاثون دينارا - . فإن
أوضحت ، فديتها خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " جذمة " ومعناهما قطعة من اللحم .
( 2 ) في نسخة " موضحة " بدل " موضع "
( 3 ) كذا في نسخة وفي أكثرها " نافذة "
( 4 ) الصدع : الشق في شئ صلب
( 5 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها بدون " وانصدعت "