تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
وعن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس قال ( 1 ) : عرضنا ( 2 ) عليه هذا الكتاب فقال : نعم هو حق ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك ، قال : أفتى عليه السلام : * في كل عظم له مخ ( 3 ) فريضة مسماة ، إذا كسر فجبر على غير عثم ( 4 ) ولا عيب ، جعل فريضة الدية ستة أجزاء . وجعل في الجروح والجنين ، والأشفار ، والشلل ، والأعضاء ، والإبهام ، لكل جزء ستة فرائض . جعل دية الجنين مائة دينار ( 5 ) ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار : فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفزع ( 6 ) عن عرسه ، فيلقي نطفته ، وهو ( 7 ) لا يريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين : دينارا الخمس ( 8 ) والعلقة خمسي ذلك ، أربعين دينارا . وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " جميعا قالا " ( 2 ) قد ذكر الصدوق رحمه الله تعالى تمام الرواية في أول كتاب الديات من الفقيه . وبثها الكليني في كتاب الديات * لا يخفى أن الحواشي المربوطة بهذه الرواية الشريفة مأخوذة من روضة المتقين إلا القليل منها . ( 3 ) المخ : ما يكون في العظم المجوف من القصبات . ( 4 ) عثم العظم المكسور أو يخص باليد : انجبر على غير استواء . ( 5 ) إذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح . ( 6 ) في بعض النسخ " يفرغ " ( 7 ) في بعض النسخ " وهي لا تريد " بدل " وهو لا يريد " والصحيح ما في المتن فإن العزل مع كراهة الزوجة ، سيجئ حكمها قريبا . ( 8 ) أي خمس دية الجنين .