وإن لم يكن لها طهر بيقين ، كمن قالت : كان حيضي إحدى العشرات
لا أدري أيها هي فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهر وتغتسل عند انقضاء كل عشر
لجواز انقطاع الدم فيه ، وتصوم وتصلي ، ولا تطلق ولا توطأ ، وفي الشهر الثاني
مثله ، وتقضي فيه عشرين يوما ليحصل لها منه عشرة بيقين فتبرأ ذمتها .
فإن قالت : كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم
فلها يوم في أول الشهر ويوم في آخره طهر بيقين .
فإن قالت : كنت أخلط بيوم أو أكثر فتعين طهرها كذلك .
فإن قالت : كان عشرة لا أدري إحدى العشرات بانفرادها أم مختلطة فليس لها
حيض وطهر بيقين .
فإن رأت في العشرة ثلاثة متفرقة أو ساعات فيها يتلفق ثلاثة أيام لفقت ثلاثة
وكانت وحدها حيضا على رواية يونس ( 1 ) وعلى خلافها الكل استحاضة .
ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة بلا خلاف
بين أصحابنا .
وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت ملوثة
فهي بحكم الحائض ، وإن خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها ،
وإن كان لأقل الحيض ، وإن تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها ،
وإذا بلغت العشرة فلا استبراء عليها .
وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت .
وإن دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها .
وإن دخل وقتها ثم حاضت فإن تمكنت من الطهارة والصلاة ، فلم تفعل قضت
الصلاة وإن لم تبلغ ذلك فلا قضاء .
وإن كانت حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت ، وعليها القضاء .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الحيض الحديث 2