وإذا شج رجل غيره موضحة ، وشجه آخر دامية ، في مقام واحد ، فمات ،
فالدية عليهما نصفين . رواه ( 1 ) ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام .
وإذا شج غيره موضحة ، فوهبها له ، فسرت إلى نفسه ، فعليه الدية ، إلا قدر
الموضحة ، رواه ( 2 ) أبو بصير عنه - عليه السلام - والله أعلم .
* * *
( باب دية الجنين ) :
ديته خمسة أجزاء : في النطفة ، عشرون دينارا وفي العلقة ، أربعون وفي
المضغة ، ستون وفي العظم ، ثمانون فإذا تم خلقه ، فمأة دينار فإذا صار فيه روح ،
فدية الذكر ألف دينار ، والأنثى خمس ماءة .
فإن قتلت حبلى ، والحمل حي ، فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر
ونصف دية الأنثى .
وإن شربت دواء ، فألقته فديته لورثته ، ولا ترث هي منها شيئا .
وفي جنين البهيمة عشر قيمتها .
وفي جنين الأمة - المحكوم بأنه عبد - عشر قيمة أمه ، فإن كان الجنين حرا
لحرية أبيه ، أو حرية أمه ، فعشر دية الحر ، وهي موروثه .
وفي جنين اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، عشر ديته .
وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته ، بحساب ذلك .
فيكون النطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين ، ثم مضغة أربعين ، ثم عظما
أربعين ، ثم يكسى اللحم ويصور ، ويلجه الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة
أشهر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 الباب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1
( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 1