وحكم الرأس والوجه في هذه الجراح سواء ، وفي البدن على ما بيناه .
والجائفة : التي وصلت إلى الجوف ، كالأمة ، ولا قصاص فيها .
وينبغي أن لا يحكم الحاكم في جرح أو كسر ( 1 ) حتى يبرأ ، ثم ينظر فيه .
ومن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بنفسه ، وإنما يقتص له السلطان
أو يأذن له في ذلك ، فإن فعل بلا إذن فله تعزيره .
وإذا ركل ( 2 ) المرأة زوجها فأعفلها ( 3 ) ، فعليه نصف ديتها .
وقضى علي عليه السلام ( 4 ) في نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف الرجل :
إن ديتها عشر دية الرجل - ماءة دينار - .
وقضى أن لا قود على زوج أصاب زوجته فعيبت ، وغرمه العيب ( 5 ) .
وروى ( 6 ) ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل
مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق
مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قوله : وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير
رقبة مؤمنة ( 7 ) .
ومن حلق شعر امرأة ، أوجع ضربا وحبس حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت
أو لم ينبت فعليه ما قدمناه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " كسير "
( 2 ) ركل : ضرب برجل واحدة
( 3 ) عفلت المرأة : إذا خرج في فرجها شئ يشبه أدرة الرجل ، والأدرة :
انتفاخ البيضة .
( 4 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 85 84 82 9 2 وقريب منها ما في الوسائل ،
ج 19 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1
( 5 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3
( 6 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1
( 7 ) النساء ، الآية 91