تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
وروي ( 1 ) إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة ، واستوجب الدية : * * *
( دية أعضاء الجنين ) وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته : ففي يده خمسون دينارا ، وفي يديه كمال ديته . ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة : فالنطفة بخمسها ، والعلقة بخمسها ، وعلى هذا . * * * فروع : ومن افزع رجلا مجامعا ، يريد الإنزال فعزل ، فعليه عشر دية الجنين . وروي ( 2 ) أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها ، فعليه لها مثل ذلك . وإذا افزع امرأة ، أو ضربها ، فألقت شيئا مما ذكرنا ، فعليه بحسبه . وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات ، فعلى عاقلته الدية ، وقيل : عن بيت المال . * * *
( باب الجناية على الحيوان ) من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته ، عند أهل الخبرة القيمة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ( 2 ) الفقيه ، ج 4 ، كتاب الديات ، الحديث 1 وروضة المتقين ، ج 10 ، ص 244 وسيأتي هذه الفقرة في رواية ظريف عن قريب إن شاء الله .