وروي ( 1 ) إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة ، واستوجب الدية :
* * *
( دية أعضاء الجنين )
وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته : ففي يده خمسون دينارا ، وفي
يديه كمال ديته . ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة :
فالنطفة بخمسها ، والعلقة بخمسها ، وعلى هذا .
* * *
فروع :
ومن افزع رجلا مجامعا ، يريد الإنزال فعزل ، فعليه عشر دية الجنين .
وروي ( 2 ) أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها ، فعليه لها مثل ذلك .
وإذا افزع امرأة ، أو ضربها ، فألقت شيئا مما ذكرنا ، فعليه بحسبه .
وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات ، فعلى
عاقلته الدية ، وقيل : عن بيت المال .
* * *
( باب الجناية على الحيوان )
من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته ، عند
أهل الخبرة القيمة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6
( 2 ) الفقيه ، ج 4 ، كتاب الديات ، الحديث 1 وروضة المتقين ، ج 10 ، ص 244
وسيأتي هذه الفقرة في رواية ظريف عن قريب إن شاء الله .