وقد نص ( 1 ) : في كلب الصيد أربعون درهما . وفي كلب الحائط ، والماشية
عشرون درهما . وفي كلب الزرع قفيز من طعام .
فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيرا على مسلم . أو أتلف عليه آلات
الملاهي ، كالعود ، والطنبور ، وشبههما ، فلا غرم عليه . فإن أتلف ذلك على ذمي ،
فعليه قيمته عند أهله .
فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة ، فعليه ما بين قيمته مذبوحا وصحيحا ،
وخير صاحبه بين أن يغرمه قيمته ويسلمه إليه ، أو يطالبه بما بين قيمتيه ويمسكه . فإن
أتلفه لا بالذكاة ، ضمن قيمته .
وفي إتلاف الفهد ، والبازي ، والصقر وغيرها مما يتملك ، قيمة السوق .
فإن كسر عظم بعير ، أو شاة ، وشبههما ، أو عظم ما لا يحل أكله مما يتملك
- كالبازي - فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحا ومعيبا ، وليس لصاحبه خيار في ما يؤكل
منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة . وفي عين البهيمة ربع قيمتها .
وقضى أمير المؤمنين ( 2 ) عليه السلام : في بعير بين أربعة ، عقل أحدهم يده ،
فتخطى في بئر ، فاندق : أن على الشركاء الثلاثة ، غرم الربع لشريكهم .
وروى السكوني ( 3 ) ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رجلا شرد له بعيران .
فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما ، فلم يضمنه علي عليه السلام وقال : إنه أراد الإصلاح
وإذا جنت البهيمة على زرع الغير - نهارا - لم يضمن صاحبها ، إلا أن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ولم نجد
نصا على التقدير في كلب الحائط كما قال المحقق رحمه الله لاحظ الجواهر ، ج 43 ص 396
نعم في رواية السكوني ( الحديث 3 من الباب ) التقويم ، وأما كلب الزرع ففي رواية
أبي بصير : ( الحديث 2 من الباب ) دية كلب الزرع جريب من بر . والجريب أربعة أقفزة
( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1
( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 9 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1