تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
يكون معها . وإن جنت ليلا ضمن ، إلا أن يخرج بغير تفريط منه في حفظها : كأن يقع الحائط فيخرج ، أو يفتح عليها الباب غيره . وإذا اصطدم الفارسان ، فماتا ، فكل منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس صاحبه : فعلى عاقلة كل منها لصاحبه نصف ديته ، وعلى كل منها نصف قيمة فرس الآخر ، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا ، وإن فضل أحدهما رجع بالفضل على التركة ، ولا تقاص في الدية إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما . وعن أبي الحسن موسى عليه السلام ( 1 ) قال : قضى علي عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما : فضمن الباقي منهما ، دية الميت . وعنه ( 2 ) : إذا قام قائمنا " عجل الله فرجه الشريف " أمر بسير الفرسان وسط الطريق والرجالة جنبيه ، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه . وإن أخذ الرجل الوسط ، فعيب ، هدر .
فصل : ( في نقل رواية ظريف في الديات ) ولما انتهيت إلى هنا ، وهو المقصود بالكتاب ، سأل من أوجب حقه إثبات كتاب الديات لظريف ابن ناصح رحمه إله بإسناده ، فأجبته إلى ذلك ، وها أنا ذاكره على وجهه إن شاء الله : 1 - أخبرني ، السيد الفقيه العالم الصالح محيي الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي رضي الله عنه قال : أخبرني الشيخ الفقيه محمد بن علي بن شهرآشوب : عن أبي الفضل الداعي ، وأبي الرضا فضل الله بن علي ( 3 ) الحسيني ، وأبي الفتوح أحمد بن علي الرازي ، وأبي على محمد بن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 25 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3 ( 3 ) في بعض النسخ " علي بن الحسين "
الجامع للشرايع — صفحة 605 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء