( ديات المنافع )
وفي السمع ، والبصر ، والشم ، والكلام ، والعقل ، والبحح ( 1 ) الدية كاملة .
وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك ، فإن ادعاه في أحدهما ، اعتبر مدى
ما يبصر من أربعة جوانب بعد سد الأخرى ، فإن تساوى صدق ، وإن اختلف كذب ،
ثم يقاس الصحيحة ، فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الأيمان .
فإن ادعاه فيهما قيستا إلى عيني مثله في السن والبلد ، وألزم ضاربه ما بينهما
بعد الأيمان .
فإن ادعاه وهما صحيحتان مفتوحتان حلف ستة إيمان ، وروي ( 2 ) اعتباره
باستقبال عين الشمس بعينه ، فإن غمضهما كذب ، وإن فتحهما صدق .
ويعتبر نقصان السمع من أحد الأذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب
وينظر مدى ما يسمع ، فإن تساوى صدق ، واستظهر عليه بالأيمان ، وإن اختلف كذب
وفي دعوى ذهاب السمع كله ، الأيمان .
فإن ادعى ذهاب الشم ، اعتبر بتقريب الحراق ( 3 ) إلى أنفه ، فإن دمعت
عينه ونحى أنفه كذب ، وإن لم يكن ذلك صدق ، ويستظهر عليه بالأيمان .
* * *
اللسان : وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف المعجم ، وهي تسعة وعشرون حرفا ، منها : الهمزة والألف ، فما لم يفصح به منها أخذ من الدية بحسابه .
فإن ادعى أنه لا يفصح أصلا ولسانه صحيح فعليه القسامة ، وروي ( 4 ) أنه
يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق ، وإن خرج أحمر كذب .
هامش
( 1 ) البحح : خشونة الصوت وغلظته .
( 2 ) و ( 4 ) الوسائل ج 19 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 .
( 3 ) الحراق : ما أحرق .