تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
( ديات المنافع ) وفي السمع ، والبصر ، والشم ، والكلام ، والعقل ، والبحح ( 1 ) الدية كاملة . وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك ، فإن ادعاه في أحدهما ، اعتبر مدى ما يبصر من أربعة جوانب بعد سد الأخرى ، فإن تساوى صدق ، وإن اختلف كذب ، ثم يقاس الصحيحة ، فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الأيمان . فإن ادعاه فيهما قيستا إلى عيني مثله في السن والبلد ، وألزم ضاربه ما بينهما بعد الأيمان . فإن ادعاه وهما صحيحتان مفتوحتان حلف ستة إيمان ، وروي ( 2 ) اعتباره باستقبال عين الشمس بعينه ، فإن غمضهما كذب ، وإن فتحهما صدق . ويعتبر نقصان السمع من أحد الأذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب وينظر مدى ما يسمع ، فإن تساوى صدق ، واستظهر عليه بالأيمان ، وإن اختلف كذب وفي دعوى ذهاب السمع كله ، الأيمان . فإن ادعى ذهاب الشم ، اعتبر بتقريب الحراق ( 3 ) إلى أنفه ، فإن دمعت عينه ونحى أنفه كذب ، وإن لم يكن ذلك صدق ، ويستظهر عليه بالأيمان . * * * اللسان : وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف المعجم ، وهي تسعة وعشرون حرفا ، منها : الهمزة والألف ، فما لم يفصح به منها أخذ من الدية بحسابه . فإن ادعى أنه لا يفصح أصلا ولسانه صحيح فعليه القسامة ، وروي ( 4 ) أنه يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق ، وإن خرج أحمر كذب .
هامش
( 1 ) البحح : خشونة الصوت وغلظته . ( 2 ) و ( 4 ) الوسائل ج 19 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 . ( 3 ) الحراق : ما أحرق .