باب : الحيض والاستحاضة والنفاس
الحيض : دم يجب له ترك الصوم والصلاة ، ولقليله حد والصفوة والكدرة
في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .
فإن اشتبه بدم القرح استلقت على ظهرها رافعة رجليها وأدخلت الوسطى
فإن خرج من الجانب الأيسر فهو حيض ومن الأيمن فمن القرحة .
وإن التبس بدم العذرة استدخلت قطنة فإن تطوقت به فمن العذرة ، وإن
انغمست فمن الحيض .
وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة ، وإن توالى ثلاثة أيام ثم
يفرق إلى العشرة فالكل حيض .
وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، ولا حد لأكثره .
ويحرم على الحائض الصوم ، والصلاة ، والطواف ، والاعتكاف ، ودخول
المساجد إلا عابرة سبيل إلا المسجدين ، ولا تدع فيها شيئا ، ومس كتابة القرآن ،
والأسماء المعظمة ، ويحرم على الزوج والسيد وطؤها ، ويحرم عليها كتمانه
وتمكينه .
فإن فعل مع العلم به وبتحريمه كفر في أول الحيض بدينار أو عشرة دراهم
وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه .
ولا كفارة على الجاهل بحالها أو بالتحريم .
ويعزرهما الإمام مع العلم .
فإن كرر الوطؤ لم يتكرر الكفارة .
وإن كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين متى كان .
ويحرم طلاقها إن كانت مدخولا بها غير غائب عنها زوجها على وجه . ولا يصح
منها وضوء وغسل يرفعان الحدث .
الجامع للشرايع — صفحة 41
مساهمون: يحيى بن سعيد الحلي
ص٤١