أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى
في منامه أنه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته .
وروى ( 1 ) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة
فقيل له قد أبقيت ( 2 ) لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال : ما كان عليك لو سكت ،
ثم مسح تلك اللمعة بيده .
وإذا احتلم الرجل والمرأة وأنزلا وجب الغسل ، وإن لم ينزلا لم يجب .
وإذا غسل رأسه ثم أحدث أعاد الغسل ، وقيل : تمم ويتوضأ ، وقيل : من غير
وضوء وروي ( 3 ) في الجنب ينتهي إلى وهدة فيها ماء يخاف أن يصيب عنه الماء الذي
يغتسل به ، يأخذ كفا أمامه وكفا عن يمينه ، وكفا عن يساره ، وكفا عن خلفه ثم يغتسل
وإمرار اليد على أعضاء الطهارة لا يجب ، وإن طال الشعر لم يلزمه غسل
ما استرسل منه .
فإن كان على رأس المرأة حشو ثخين يمنع الوصول وجب إزالته ، وإن كان
عليه حشو أو دهن رقيق لا يمنع لا يجب إزالته .
ويجب تحويل السوار والخاتم ، والد ملج ، وشبهها لضيقها ، وإن كان
واسعا حركه .
ولا يجب الغسل والوضوء من المذي مخففا بالذال المعجمة ، ويقال مذى
وأمذى مثل مني وأمنى من المني مشددا لأنه يمنى أي يراق وسميت منيا لما
يراق فيها من الدماء .
ولا وضوء وغسل من الودي بالدال المهملة مخففا وهو ماء ثخين عقيب
البول ، يقال ودي لا أودى ومنه الوادي .
فإن جامع خنثى مشكلا في الدبر وجب الغسل ، وفي القبل لا يجب لجواز
كونه زائدا من الرجل .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الجنابة الحديث 1
( 2 ) وفي نسخة التهذيب ج 1 ص 480 بقيت
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ج 2 باب كيفية التطهير بالماء القليل الحديث 3