تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته . وروى ( 1 ) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت ( 2 ) لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده . وإذا احتلم الرجل والمرأة وأنزلا وجب الغسل ، وإن لم ينزلا لم يجب . وإذا غسل رأسه ثم أحدث أعاد الغسل ، وقيل : تمم ويتوضأ ، وقيل : من غير وضوء وروي ( 3 ) في الجنب ينتهي إلى وهدة فيها ماء يخاف أن يصيب عنه الماء الذي يغتسل به ، يأخذ كفا أمامه وكفا عن يمينه ، وكفا عن يساره ، وكفا عن خلفه ثم يغتسل وإمرار اليد على أعضاء الطهارة لا يجب ، وإن طال الشعر لم يلزمه غسل ما استرسل منه . فإن كان على رأس المرأة حشو ثخين يمنع الوصول وجب إزالته ، وإن كان عليه حشو أو دهن رقيق لا يمنع لا يجب إزالته . ويجب تحويل السوار والخاتم ، والد ملج ، وشبهها لضيقها ، وإن كان واسعا حركه . ولا يجب الغسل والوضوء من المذي مخففا بالذال المعجمة ، ويقال مذى وأمذى مثل مني وأمنى من المني مشددا لأنه يمنى أي يراق وسميت منيا لما يراق فيها من الدماء . ولا وضوء وغسل من الودي بالدال المهملة مخففا وهو ماء ثخين عقيب البول ، يقال ودي لا أودى ومنه الوادي . فإن جامع خنثى مشكلا في الدبر وجب الغسل ، وفي القبل لا يجب لجواز كونه زائدا من الرجل .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الجنابة الحديث 1 ( 2 ) وفي نسخة التهذيب ج 1 ص 480 بقيت ( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ج 2 باب كيفية التطهير بالماء القليل الحديث 3
الجامع للشرايع — صفحة 40 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء