تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
فإن قذف غيره بالزنا مرارا حد له حدا واحدا ، فإن حد له ثم قال : الذي قلت لك حق لم يجلد ، فإن قال له ( 1 ) : يا زاني حد له . وإذا قالت : فجر بي فلان حدت له . وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو مملوكا أمه حرة ، حد لهما . فإن قال لمجوسي ولد من أم أبيه : يا بن الزانية ، أو : ولد الزنا ، عزر لأنه نكاح عندهم . وإذا وهبت زوجها أمتها ، فأتى منها بولد ، فأنكرت الهبة وقذفته بالزنا ، ثم اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة . ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله ، لأنه كذب ، ويعزر له ، وأدب المملوك والصبي من ثلاث ( 2 ) إلى خمس وست برفق . وإن بلغ بعبده فيه ( 3 ) الحد فلا كفارة له إلا إعتاقه . فإن قال لغيره : احتلمت بأمك عزر ، لئلا يؤذي المسلمين . وإن قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك ، تصدق بشئ . وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف ، التعزير . والناس سواء فيمن سمعوه يسب النبي صلى الله عليه وآله ، أو علي بن أبي طالب " عليه السلام " وجب عليهم قتله ، إلا أن يخافوا على أنفسهم ، فإن رفعوه إلى سلطان وجب عليه قتله . ومن زعم أن أحدا مثل رسول صلى الله عليه وآله في الفضل ، ( 4 ) قتل . والمسلم ( 5 ) وولد بين المسلمين ، إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، ولا يستتاب . فإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد ، استتيب ، فإن لم يتب قتل بالسيف ، أو يلقى
هامش
( 1 ) بعد حد الأول . ( 2 ) أي ثلاث ضربات إلى خمس . ( 3 ) أي من ضرب عبده في التأديب بمقدار الحد . ( 4 ) كذا في نسخة وفي أكثرها " في التفضيل " ( 5 ) الواو حالية بتقدير " قد " بعدها .
الجامع للشرايع — صفحة 567 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء