والرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين ، والوضوء بمد من ماء .
ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء ، والتمندل .
ولا يجوز المسح على الخفين ، والشمشك ، والنعل السندية ، ويجوز في التقية
والضرورة المسح على الخفين .
ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية ، وأن يوضيه الغير مع القدرة ،
وغسل الرأس ، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله ، ومسح الأذنين وغسلهما ،
وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما ، والمسح على حائل كالعمامة إلا صاحب
الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلي ولا يعيد - ويغسل المجروح ما حول الجرح لا باطنه -
- ومسح الرأس والرجلين بماء جديد ، ومسح باطن القدمين ، والمسح على شعر
جمعه ، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين ( 1 ) .
ويجب النية في كل طهارة من وضوء ، وغسل ، وتيمم .
ولا يصح الطهارة من الكافر . وهي ( 2 ) بالقلب ، وإن جمع بين القلب واللسان
جاز . وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بطهارة ، أو يستحب
فيه . ويستصحبها حكما وهو أن لا يغير نيته بما يخالفها فإن فعل وكان في الغسل بنى
وإن كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه ، وإن لم يجف بنى عليه .
فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز . ومحلها المعين عند غسل الوجه
ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة .
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولا ، وما دارت
عليه الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب .
فإن غسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة ، وقيل : لا يجوز .
وغسل اليدين من المرفقين ، ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع .
هامش
( 1 ) قال الشيخ في النهاية ، ص 14 " ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من
المرفق ولا يجعله غاية ينتهى إليها في غسلهما " وبذلك يعلم المراد من استقبال الشعر .
( 2 ) أي النية