تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
والرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين ، والوضوء بمد من ماء .
ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء ، والتمندل . ولا يجوز المسح على الخفين ، والشمشك ، والنعل السندية ، ويجوز في التقية والضرورة المسح على الخفين . ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية ، وأن يوضيه الغير مع القدرة ، وغسل الرأس ، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله ، ومسح الأذنين وغسلهما ، وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما ، والمسح على حائل كالعمامة إلا صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلي ولا يعيد - ويغسل المجروح ما حول الجرح لا باطنه - - ومسح الرأس والرجلين بماء جديد ، ومسح باطن القدمين ، والمسح على شعر جمعه ، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين ( 1 ) . ويجب النية في كل طهارة من وضوء ، وغسل ، وتيمم . ولا يصح الطهارة من الكافر . وهي ( 2 ) بالقلب ، وإن جمع بين القلب واللسان جاز . وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بطهارة ، أو يستحب فيه . ويستصحبها حكما وهو أن لا يغير نيته بما يخالفها فإن فعل وكان في الغسل بنى وإن كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه ، وإن لم يجف بنى عليه . فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز . ومحلها المعين عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة . وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب . فإن غسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة ، وقيل : لا يجوز . وغسل اليدين من المرفقين ، ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع .
هامش
( 1 ) قال الشيخ في النهاية ، ص 14 " ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق ولا يجعله غاية ينتهى إليها في غسلهما " وبذلك يعلم المراد من استقبال الشعر . ( 2 ) أي النية