فإن توضأ وصلى ثم جدده ثم صلى ثم ذكر حدثا عقيب إحدى الصلاتين
كذلك صحت الصلاتان معا وعلى هذا .
باب نواقض الطهارة
وهي على أقسام : ما يوجب الوضوء ، وما يوجب الغسل ، ، وما يوجبهما معا
فالأول : البول ، والغائط ، والنوم الغالب على العقل ، وما أشبه النوم كالإغماء
والجنون ، والريح المتيقن خروجها ، وقليل الاستحاضة
والثاني : الجنابة
والثالث : الحيض ، والاستحاضة ( على وجه ) والنفاس ، ومس أموات الناس
بعد بردهم وقبل تطهيرهم على خلاف
ومن مسح على الخفين لأمر أباحه له ، أو مسح على الجبائر لأجل العذر ثم
زال ذلك العذر ، لم ينتقض وضوئه ، وقال بعض أصحابنا : يستأنف الوضوء .
ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره إلا الغائط أو شيئا
ملوثا به والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد ، ناقض .
ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الإسلام
ولا ينقضه فعل الكبائر ، ولا شئ سوى ما قد مناه .
باب الجنابة
وهي : بالجماع في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر ، ويجب عليهما الغسل
وإن لم ينزلا ولا غسل على مجامع غير الآدمي . وبإنزال المني من رجل أو امرأة
بشهوة وغير شهوة ، وقد لا يندفق لضعف .
وعلامة مني الرجل بياضه ، وثخانته ، وريحه ريح الطلع رطبا وريح البيض
جافا ، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة لعلة ، ويخرج محمرا إذا جهد نفسه .
فإن أجنب الكافر ثم أسلم وجب عليه الغسل .