وليلة نصف شعبان .
وغسل الإحرام للحج والعمرة .
ودخول مكة ، ودخول المسجد الحرام والكعبة والطواف .
ودخول المدينة ، ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وزيارته ، وزيارة الأئمة عليهم السلام .
ويوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة .
ويوم المباهلة وهو رابع وعشرون منه - وغسل المباهلة .
وغسل التوبة لكفر أو فسق .
وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام كفارة لسعيه .
وروي ( 1 ) غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا : علته خروجه من ذنوبه .
وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كل القرص بتعمد تركها .
وغسل صلاتي الحاجة ، والاستخارة .
وغسل يوم عرفة .
وغسل يوم نيروز الفرس .
وغسل المولود .
وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد .
وما كان منها لفعل فالسنة أن يفعله على الغسل ، فإن أحدث قبل الفعل أعاد
الغسل .
وما كان منها لوقت فإذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده .
وليس شئ من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لا بد قبله أو بعده من
الوضوء .
وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث ، وباقي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1 .