تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وليلة نصف شعبان . وغسل الإحرام للحج والعمرة . ودخول مكة ، ودخول المسجد الحرام والكعبة والطواف . ودخول المدينة ، ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وزيارته ، وزيارة الأئمة عليهم السلام . ويوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة . ويوم المباهلة وهو رابع وعشرون منه - وغسل المباهلة . وغسل التوبة لكفر أو فسق . وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام كفارة لسعيه . وروي ( 1 ) غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا : علته خروجه من ذنوبه . وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كل القرص بتعمد تركها . وغسل صلاتي الحاجة ، والاستخارة . وغسل يوم عرفة . وغسل يوم نيروز الفرس . وغسل المولود . وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد . وما كان منها لفعل فالسنة أن يفعله على الغسل ، فإن أحدث قبل الفعل أعاد الغسل . وما كان منها لوقت فإذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده . وليس شئ من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لا بد قبله أو بعده من الوضوء . وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث ، وباقي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1 .
الجامع للشرايع — صفحة 33 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء