ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح .
ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز بالعكس وبإصبع
واحدة وهما قبتا القدمين .
والترتيب كما رتبه الله تعالى .
ويجب تقديم اليمين على اليسار ، فإن خالف قدم المؤخر وآخر المقدم ما لم
يجف السابق .
والمتابعة بين أعضاء الطهارة ، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن
لم يجف بنى عليه .
ويجب نزع الخاتم الضيق وشبههه ، وتحريك الواسع .
ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر ، إنما يغسل ما ظهر .
ولا يجب تخليل اللحية ، ولا غسل ما استرسل منها .
ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير
مخاطبين .
ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء ، وتجديده أفضل .
ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وإن قطع كله سقط عنه ووضأ
الباقي ، وروى ( 1 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قطعت
يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده ،
وقال ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي
يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس .
ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيه شعر ، ولا يلزم أيضا له إلى
نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ما سح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث 6