وللسعي في الحاجة .
ولزيارة قبور المؤمنين
ولنوم الجنب
ولجماع المحتلم
ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل
ولمريد غسل الميت وهو جنب
والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث
والغسل الواجب ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة على وجه ،
والنفاس ، ومس أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير ، وغسل الأموات .
وندب الغسل : غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء ، وبعده يوم السبت لقضائه
وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة .
وغسل العيدين
وأولى ليلة من شهر رمضان
وليلة النصف منه
وليلة سبع عشرة منه
وليلة تسع عشرة .
وليلة إحدى وعشرين
وثلاث وعشرين ، والغسل أول ليل هذه الليالي وروي ( 1 ) أن الصادق عليه السلام
كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها .
وليلة الفطر
وليلة النصف من رجب
ويوم السابع والعشرين منه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ص 942 إلا أنه ليس في الخبر
كلمة " كان " الدالة على المداومة :