تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وللسعي في الحاجة . ولزيارة قبور المؤمنين ولنوم الجنب ولجماع المحتلم ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل ولمريد غسل الميت وهو جنب والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث
والغسل الواجب ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة على وجه ، والنفاس ، ومس أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير ، وغسل الأموات . وندب الغسل : غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء ، وبعده يوم السبت لقضائه وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة . وغسل العيدين وأولى ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة . وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، والغسل أول ليل هذه الليالي وروي ( 1 ) أن الصادق عليه السلام كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها . وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ص 942 إلا أنه ليس في الخبر كلمة " كان " الدالة على المداومة :
الجامع للشرايع — صفحة 32 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء