ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه .
* * *
" أحكام المباراة "
والمباراة أن تكون الكراهة منهما ، فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه
وهي بائن ، وشروط المبارات وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة .
وروى ( 1 ) الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال سمعت أبا
جعفر يتحدث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن
العصمة قد بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج .
وروى ( 2 ) جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المبارئة تكون من غير أن يتبعها الطلاق . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي
رحمه الله : جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المبارات
لا تقع ما لم يتبعها بطلاق .
* * *
" أحكام النشوز "
وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها ، وعظها ، فإن لم ينجع اعتزل فراشها ،
أو حول ظهره إليها ، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ ( 3 ) عظما ،
ولا لحما .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 3
( 2 ) الوسائل ، ج 15 الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 4
( 3 ) وذوي وجهه : خدشه .