تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ولا توارث بين المختلعين ، وله أن ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس له نظرها ، وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق ( 1 ) . ولو قال لزوجته ، إن أعطيتني ألفا ، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع ، فإن قال لها أنت طالق وعليك ألف وقع الطلاق رجعيا ولم يلزمها شئ . فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفظ بالطلاق صح ، وكذلك بالعكس . وإذا خالعها على سلعة على أنها على صفة فخرجت بخلافها ، أو خرجت معيبة فرضيها فلا كلام ، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة . وإذا خالع أربعا بألف صح ، وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك لو تزوجهن على ألف ، وقيل يكون بالسوية . وخلع المشركين صحيح ، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض فقيمة ذلك عند أهله . ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع . وإن اختلفا في قدر البذل ، أو جنسه ، أو تأجيله ولا بينة قيل يتحالفان ويجب مهر المثل ، وقيل تحلف الزوجة . وإن ادعى عليها أنها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع يمينها . وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه ، أو الرجل بالعكس لم يصح ، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير إذنها لم يصح فإن شهد شاهد أنه خالعها بألف ، وشهد الآخر ب‍ " الفين " لم يحكم بهما لاختلافهما . ولا يثبت ( 2 ) الخلع شاهد واحد ويمين .
هامش
( 1 ) لعل معناها : لا يتبع صيغة الخلع بالطلاق ( 2 ) في نسخة " يثبث " بدل " لا يثبت "
الجامع للشرايع — صفحة 477 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء