ولا توارث بين المختلعين ، وله أن ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس
له نظرها ، وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق ( 1 ) .
ولو قال لزوجته ، إن أعطيتني ألفا ، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد
خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع ، فإن قال لها أنت طالق وعليك ألف وقع الطلاق
رجعيا ولم يلزمها شئ .
فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفظ بالطلاق صح ، وكذلك بالعكس .
وإذا خالعها على سلعة على أنها على صفة فخرجت بخلافها ، أو خرجت
معيبة فرضيها فلا كلام ، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة .
وإذا خالع أربعا بألف صح ، وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك
لو تزوجهن على ألف ، وقيل يكون بالسوية .
وخلع المشركين صحيح ، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض
فقيمة ذلك عند أهله .
ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع .
وإن اختلفا في قدر البذل ، أو جنسه ، أو تأجيله ولا بينة قيل يتحالفان ويجب
مهر المثل ، وقيل تحلف الزوجة .
وإن ادعى عليها أنها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع
يمينها . وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه ، أو الرجل بالعكس
لم يصح ، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير إذنها لم يصح فإن شهد
شاهد أنه خالعها بألف ، وشهد الآخر ب " الفين " لم يحكم بهما لاختلافهما .
ولا يثبت ( 2 ) الخلع شاهد واحد ويمين .
هامش
( 1 ) لعل معناها : لا يتبع صيغة الخلع بالطلاق
( 2 ) في نسخة " يثبث " بدل " لا يثبت "