لم يقع حتى يجتمعا عليه وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير رجعة ،
أو في طهرها الذي جامعها فيه ، أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع ، إن كان يراه
وحلت لغيره ، وإن كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من الثلاث واحدة
مع الشروط .
ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين ، وطأ المولى لها ، ولو ملكها المطلق لم يحل
له وطأها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط .
ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب ،
والغائب عن زوجته سنين ( 1 ) إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح .
والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة ، وله الدخول إليها بغير إذن والسفر بها
وجماعها .
* * *
" أحكام الرجعة "
وتصح الرجعة بالقول نحو راجعت ، ونكحت ، ورجعت ، ورددت
وشبهه ، وبالفعل كالقبلة ، والوطئ واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته
عن رأسها . وإنكار الطلاق رجعة ، رضيت المرأة أم سخطت ، والإشهاد على
الرجعة مستحب ، ويراجع المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها ، فإن انقضت عدة
الرجعية بالأقراء ، أو الشهور ، أو وضع الحمل بانت منه .
فإن طلقها غائبا ثم قدم وأقام معها ، وأولدها ادعى إنه كان طلقها ، وأقام
البينة لم يقبل قوله ، وألزم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " سنتين "
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " الولد "