نفسها ، وينبغي للعاقد أن لا يقتضها ( 1 ) . ولا يسقط ولاية الجد للأب على الصغيرين
بموت ولده .
ويستحب أن لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ إلا أن يعضلها ، وهو أن يمنعها
من الأكفاء ، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس له ولاية عليهما ، وقف على رضاهما
وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها ، وإذنها صماتها ، فإن
كانت ثيبا ، أعرب عنها لسانها .
وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين ، توارثا إن ماتا طفلين أو
كبيرين ، وإن عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما ، وقف العقد على
بلوغ كل واحد منهما ورشده ورضاه .
فإذا مات كل واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الآخر ، فإن مات أحدهما
بعد البلوغ والرضا . وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف أنه ما دعاه إلى الرضا
ميراث ، وورث ، فإن نكل لم يرث .
ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية وإن وكلت شخصا ليزوجها رجلا
معينا لم يجز العقد لغيره فإن فعل وقف على رضاها .
والذي بيده " عقدة النكاح " الأب والجد ومن أوصى إليه ومن ولته أمرها
وهي رشيدة .
وليس للعبد ، والأمة ، والمدبر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأم الولد ،
التزويج إلا بإذن السيد .
فإن تزوج العبد من غير إذنه وقف على إجازته . وعقده صحيح بإذنه ، وله
إجباره على النكاح ، وقبل ليس له . والصغير والكبير سواء .
فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له . وليس له إجبار
هامش
( 1 ) الاقتضاض : إزالة البكارة وفي نسخة " يفتضها " بالفاء الموحدة ومعناهما قريبان