وعلى غيره ، وبعد العدة عليه خاصة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتبين منه .
وللعاقد على المرأة في عدة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدتها ، وتحريمها
لإحرام ، العقد عليها بعد العدة والاحلال .
والجمع بين الأختين في نكاح غبطة ( 1 ) أو متعة نسبا ورضاعا ، أو بوطأ
في المملوكتين ، فإن جمع بينهما في العقد ، اختار أيتهما شاء .
فإن عقد على واحده ثم على أختها ، فالأولى حل والأخرى فرق بينهما ،
ولم يقرب الأولى حتى تخرج هذه من عدتها ، وكذلك في الأم وبنتها سواء .
وإذا تمتع بامرأة ثم بانت منه بعد الدخول بها ، لم يتزوج أختها إلا بعد
انقضاء عدتها .
وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يحل له التزويج بأختها حتى تنقضي عدتها ،
ولو كانت رابعة فطلقها رجعيا لم تحل له الأخرى حتى تنقضي العدة ، فإن طلق بائنا
حل له ذلك في المسئلتين ، وكذلك لو ماتت زوجته .
ولا يجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها في عقد واحد ، أو يدخل
بنتي الأخ والأخت على العمة والخالة ، فإن فعل ذلك برضاهما في الموضعين جاز ،
فإن لم ترضيا وفسختا عقديهما أو عقدي أنفسهما جاز ، واعتددن عدة الطلاق وبن
بلا طلاق ، وكذا في نكاح المتعة ، وحكم النسب والرضاع في ذلك سواء ، وحكم
الجمع بين الأمة والحرة كذلك .
وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة عالمة بذلك فلا خيار لها ، وإن لم تعلم
فسخت عقد نفسها واعتدت عدة الطلاق ، أو رضيت فقط ، ومتى وقع الرضا ممن ذكرنا
فلا خيار لها بعد .
وروي : ( 2 ) إن تزوج أمة على حرة ، أو كتابية على مسلمة ، أو المرأة
هامش
( 1 ) نكاح الغبطة : نكاح الدائم
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 5 ،
والباب 30 منها ، الحديث 3